العلامة المجلسي
101
بحار الأنوار
وقيل : أراد بها تحويلها إلى الأدبار وقيل : تغير صورها إلى صور أخرى . 74 - المحاسن : عن أبيه ، عن محمد بن مهران ، عن القاسم الزيات ، عن عبد الله ابن حبيب بن جندب قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : إني اصلى المغرب مع هؤلاء وأعيدها فأخاف أن يتفقدوني ، قال : وأما إذا صليت الثالثة فمكن في الأرض أليتيك ، ثم انهض وتشهد وأنت قائم ، ثم اركع واسجد فإنهم يحسبون أنها نافلة ( 1 ) . بيان : قال في المنتهى : قال ابن بابويه : وإن لم يتمكن من التشهد جالسا قام مع الامام ، وتشهد قائما ، وقال في المختلف : لو كان الامام ممن لا يقتدى به وقد سبقه المأموم لم يجز له قطع الفريضة ، بل يدخل معه في صلاته ، ويتم هو في نفسه فإذا فرغ سلم وتابعه فعلا ، فان وافق حال تشهده حال قيام الامام فليقتصر في تشهده على الشهادتين ، والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله إيماء ، ويقوم مع الامام وقال علي بن بابويه : فإذا صليت أربع ركعات وقام الامام إلى رابعته ، فقم معه وتشهد من قيام ، وسلم من قيام . والأقرب عندي التفصيل ، فان تمكن المأموم من تخفيف الشهادتين جالسا وجب وإلا جاز له القيام قبله للتقية ، وفعل ما قاله علي بن بابويه . وقال في الذكرى : لو اضطر إلى القيام قبل تشهده قام وتشهد قائما انتهى ، ولا يخفى قوته لعمومات التقية وخصوص الرواية . 75 - المحاسن : عن أيوب بن نوح ، وسمعته منه ، عن العباس بن عامر عن الحسين بن المختار قال : سئل عن رجل فاتته ركعة من المغرب مع الامام وأدرك الاثنتين فهي الأولى له والثانية للقوم ، أيتشهد فيها ؟ قال : نعم قلت : ففي الثانية أيضا ؟ قال : نعم ، قلت : ففي الثالثة قال : نعم هن بركات ( 2 ) . ومنه : عن أبيه ، عن صفوان وابن أبي نجران ، عن ابن بكير ، عن زرارة قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن إمام أكون معه ، فأفرغ من القراءة قبل أن يفرغ
--> ( 1 ) المحاسن : 325 . ( 2 ) المحاسن ص 326 .